بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع النخل بأصلهإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ

غريب المفردات :
أُبِّرت:
التأبير: هو تلقيح النخل
المبتاعُ:
أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/249
الحديث كاملاً

٢ -أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/158|التخريج : أخرجه أحمد (4852) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بنحوه
الحديث كاملاً