١ -مَن باعَ بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ فله أَوْكَسُهما أو الرِّبا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 204|التخريج : أخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2292) واللفظ لهم.
بحث
٢ نتيجة
١ -مَن باعَ بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ فله أَوْكَسُهما أو الرِّبا.
٢ -«أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يجمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ سَلَفٍ وبَيعٍ»