١ -من ابتاع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ، إلَّا أن يشترِطَ المُبتاعُغريب المفردات :ابتاع:أي: اشترىالمُبتاعُ:أي: المشتريخلاصة حكم المحدث : ليس من ذا شيءالراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : المقرر على أبواب المحررالصفحة أو الرقم : (2/ 11)|التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وابن ماجة (2211) بلفظه تامًا.التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع العبيد والإماءبيوع - شروط البيعبيوع - ما يدخل في المبيعنسخمشاركةالحديث كاملاً
٢ -من باعَ عبدًا وله مالٌ [فماله للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ]خلاصة حكم المحدث : معلول لأن نافعا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فجعل مسألة بيع العبد عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- ومسألة بيع النخل عن النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمالراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاحالصفحة أو الرقم : 2 / 712|التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وابن ماجة (2211) بلفظه تامًا.التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع العبيد والإماءبيوع - شروط البيعبيوع - ما يدخل في المبيعنسخمشاركةالحديث كاملاً