١ -مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ، فمالُه لِلَّذي باعَه، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
- المُبتاعُ:
- أي: المشتري
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 162
بحث
٢ نتيجة
١ -مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ، فمالُه لِلَّذي باعَه، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
٢ -أنَّ رجلًا باع من رجلٍ دارًا فبناها فوجد فيها جرَّةً من ذهبٍ، فجاء بها إلى البائعِ، فقال : إنما اشتريتُ الدارَ دون الجرَّةِ، وقال البائعُ : إنما بعتُ الدارَ بما فيها، وكلاهما تدافعا، فقضى بينهم أن يزوجَ أحدُهما ولدَه من بنتِ الآخرِ، ويكون المالُ بينهما