حجم الخط
١ -مَن باعَ عَبْدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ .
غريب المفردات :
- المُبْتاعُ:
- أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : في إسناده: مجهول
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 468|التخريج : أخرجه أبو داود (3435)، وأحمد (14214)، وابن أبي شيبة (22520)، وأبو يعلى (2139) واللفظ لهم.
٢ -من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ]
خلاصة حكم المحدث : [اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي الصفحة أو الرقم : 42|التخريج : أخرجه أحمد (6380)، والنسائي في ((الكبرى)) (11691)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5511) بلفظه تامًا.