١٬٣٤١ -وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى ⦗٢٩١⦘ مَنْكِبِهِ، وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْإِلْقَاءِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: بَابُ الْأَلِفِ
٢٬٦٢٠ نتيجة
١٬٣٤٢ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»
١٬٣٤٣ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي»
١٬٣٤٤ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَالِاحْتِلَامُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ»
١٬٣٤٥ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكْذِبْ غَيْرَ ثَلَاثِ كَذِبَاتٍ، ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللَّهِ: قَوْلُهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: ٨٩] وَقَوْلُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: ٦٣] وَمَرَّ بِأَرْضٍ بِهَا جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَمَعَهُ سَارَةُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. . .: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِنْكَ؟ قَالَ: هِيَ أُخْتِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِهَا»
١٬٣٤٦ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»
١٬٣٤٧ -وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا» . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَصْنَعُ مَنْ أَدْرَكَهُمْ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ ⦗٢٩٢⦘ فَصَلُّوا»
١٬٣٤٨ -كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا»
١٬٣٤٩ -وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ»
١٬٣٥٠ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»
١٬٣٥١ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ. وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ»
١٬٣٥٢ -خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسَمِّيَهُ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسَمِّيَهُ سِوَى اسْمِهِ قَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسَمِّيَهُ سِوَى اسْمِهِ قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ ذلك مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ، ⦗٢٩٣⦘ أَوْ أَحْفَظُ لَهُ مِنْهُ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»
١٬٣٥٣ -وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: نا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، أَعْتَقَ بِالْقُرْعَةِ»
١٬٣٥٤ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
١٬٣٥٥ -قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَمْتَشِطُ، فَأَضْفِرُ رَأْسِي ضَفْرًا شَدِيدًا، فَكَيْفَ اغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ بِيَدَيْكِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ»
١٬٣٥٦ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
١٬٣٥٧ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ»
١٬٣٥٨ -وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنَّهُ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، وَصَبْرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ، وخُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ»
١٬٣٥٩ -وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ»
١٬٣٦٠ -وَبِهِ: نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، حَائِضًا، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا»
