١٬٦٤١ -وَبِهِ: عَنْ أَسَدٍ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: بَابُ الْأَلِفِ
٢٬٦٢٠ نتيجة
١٬٦٤٢ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي»
١٬٦٤٣ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
١٬٦٤٤ -وَبِهِ: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»
١٬٦٤٥ -وَبِهِ: عَنْ أَسَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي مِحَفَّةٍ، وَمَعَهَا ابْنُهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»
١٬٦٤٦ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادَ يَقُولُ: مَرَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أَسَدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّ أَسَدًا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ سُفْيَانُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَسَدُ، أَمُرُّ عَلَيْكَ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَلَا تَرُدُّ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فِي شُغْلٍ، فَكَأَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يَقْنَعْ مِنْهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَسَدٌ: «يَا سُفْيَانُ، مَا بَلَغَ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ مَا تَعْلَمُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: «رَوَى عَنْ أَسَدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، وَزَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ»
١٬٦٤٧ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ دَيْنًا» ⦗٦٤⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا سُلَيْمَانُ "
١٬٦٤٨ -أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ رِعْدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ»
١٬٦٤٩ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مِنْ يَوْمِي هَذَا، فِي عَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فَرِيضَةً مُفْتَرَضَةً، فَمَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا صِيَامَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، أَلَا وَلَا تُؤُمَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ بَرًّا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سُلْطَانًا يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ»
١٬٦٥٠ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِمَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ: يَا أَبَا مَحْفُوظٍ، رَأَيْتُ فِي هَذَا الْبَلَدِ إِنْسَانًا قَدْ نَحَا نَحْوَ الْأَبْدَالِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَاكَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بِشْرٌ الْأُمِّيُّ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ: فَسَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: قَالَ بِشْرٌ الْأُمِّيُّ: «إِنَّ إِخْوَةً عَلَى النَّدَى أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ إِخْوَةٍ عَلَى الْيُسْرِ»
١٬٦٥١ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ فِتَنٌ بَاقِرَةٌ، تَدَعُ الْحَلِيمَ حَيْرَانًا، النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. فَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَكَسِّرُوا السُّيُوفَ بِالْحِجَارَةِ»
١٬٦٥٢ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: نا جَدِّي عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْرُجُ اثْنَانِ إِلَى الْغَائِطِ، يَجْلِسَانِ يَتَحَدَّثَانِ، كَاشِفَانِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» ⦗٦٦⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا عُبَيْدٌ " وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وغَيْرُهُ: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
١٬٦٥٣ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عُبَيْدٌ قَالَ: نا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ»
١٬٦٥٤ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
١٬٦٥٥ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ النَّخَعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
١٬٦٥٦ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَدَوِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ عِيسَى الشَّعْبِيُّ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ ⦗٦٧⦘ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
١٬٦٥٧ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ: نا عُمَرُ قَالَ: نا زَكَرِيَّا قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
١٬٦٥٨ -وَبِهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَحَلَقَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهْدِيَ هَدْيًا بَقَرَةً»
١٬٦٥٩ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
١٬٦٦٠ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَوْمًا اسْتَكَبْرُوا، فَقَالَ: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصافات: ٣٥] ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح: ٢٦] ، وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
