١ -أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 4/453
بحث
٣ نتيجة
١ -أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً.
٢ -أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
٣ -مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ.