١ -مَوتُ الغَريبِ شَهادةٌ.
بحث
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة
٥ نتيجة
٢ -الشُّهَداءُ سبعةٌ سِوَى القتلِ في سبيلِ اللَّهِ : المطعونُ شَهيدٌ، والغرِقُ شَهيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجنبِ شَهيدٌ، والمبطونُ شَهيدٌ، والحَرِقُ شَهيدٌ، والَّذي يموتُ تحتَ الهدمِ شَهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجُمعٍ شَهيدةٌ.
- المطعونُ:
- أي: الذي ابتلي بالطاعون ومات به
- ذاتِ الجنبِ:
- دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان، تنفجر إلى داخل، فيموت صاحبها، وقد تنفجر إلى خارج
- والمرأةُ تموتُ بجُمعٍ:
- هو أن تموت وفي بطنها ولد، وقيل: أن تموت بكرا
٣ -حديث: "بلَغَ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ أنَّ مُعاويةَ عَزمَ على أن يحُجَّ ويَقبِضَ مالًا لابنِ الزُّبَيرِ [فخَرَجَ بمَن خَفَّ مَعهُ، فبَلَغَني فخَرَجتُ إليه، فرَأيتُ خَيلًا مَربوطةً وآلةً مِن آلةِ الحربِ، فقُلتُ له: تُريدُ أن تُقاتِلَ؟ قال: إي والذي لا إلهَ إلَّا هو، إنَّ أبي حَدَّثَني أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ]".
٤ -مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ
٥ -أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل على عُبادةَ بنِ الصَّامتِ يعُودُه ، فذكَر الحديثَ، إلى أن قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: القتلُ في سبيلِ اللهِ شَهادةٌ، والغَرَقُ شَهادةٌ، والبَطْنُ شَهادةٌ، والنُّفَساءُ شَهادةٌ، يجُرُّها ولَدُها بسَرَرِه إلى الجنَّةِ، وزاد بعضُ الرُّواةِ: وسادِنُ بيتِ المقدِسِ، والحرقُ والسَّيلُ.
- يعُودُه:
- يزوره ويسأل عن حاله، من العيادة وهي الزيارة
