١ -أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ فقال له: إنَّ أبي ماتَ وعليه حَجَّةُ الإسلامِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: أرأيتَ لو أنَّ أباكَ ترَكَ دَينًا عليه أقَضَيتَه عنه؟ قال: نَعم، قال: فاحْجُجْ عن أبيكَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - قضاء دين الميت
١٢ نتيجة
٢ -جاءَتِ امْرَأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُخْتي ماتَتْ وعليها صومٌ، قال: لو كان عليها دَينٌ أكُنتِ تَقضينَه؟ قالَتْ: نَعم، قال: فحَقُّ اللهِ أحَقُّ.
٣ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُصلِّي على رجلٍ مات وعليه دَيْنٌ، فأُتِيَ بميِّتٍ، فقال: أعليه دَينٌ؟ فقالوا: نَعَمْ، دِينارانِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَلُّوا على صاحِبِكم، فقال أبو قتادةَ: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ، فصلَّى عليه، فلمَّا فتَحَ اللهُ على رسولِه قال: أنا أَوْلى بكلِّ مؤمنٍ مِن نفسِه، فمَن ترَكَ دَينًا فعليَّ، ومَن ترَكَ مالًا فلِوَرَثَتِه.
٤ -أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها، وعليها صومٌ، أن تصومَ عن أمِّها
٥ -فلمَّا فتحَ اللهُ علَى رسولِه صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قال : أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِهِ، فمَن ترك دَينًا فعليَّ قضاؤه، ومَن تركَ مالًا فلورثتِهِ.
٦ -أنَّ أَخاه مات وترك ثلاثَمائةِ درهمٍ، وترك عيالًا، قال : فأردتُ أن أُنفِقَها علَى عيالِه، قال : فقالَ لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : إن أخاك مُحبَسٌ بدَينِه فاذهَب فاقضِ عنهُ، فذهبتُ فقضَيتُ عنه، ثمَّ جئتُ قلتُ : يا رسولَ اللهِ، قد قضيتُ عنه إلَّا دينارينِ ادَّعتهُما امرأةٌ، وليسَت لها بَيِّنةٌ، قال : أعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ، وفي روايةٍ : صادقةٌ.
٧ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ صلَّى علَى جنازةٍ وفي روايةٍ : صلَّى الصُّبحَ فلمَّا انصرفَ قالَ : أَها هُنا من آلِ فلانٍ أحدٌ. فسكَت القومُ، وكان إذا ابتدأَهُم بشيءٍ سكَتوا فقالَ ذلكَ مرارًا ثلاثا لا يجيبُهُ أحدٌ، فقال رجلٌ : هوَ ذا، قالَ فقامَ رجلٌ يَجرُّ إزارَه مِن مؤخَّرة النَّاسِ فقالَ لَه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ: ما مَنعكَ في المرَّتينِ الأوَّلينِ أن تكونَ أجَبتَني. أما إنِّى لم أنوِّه باسمِك إلَّا لخيرٍ إنَّ فلانًا لرَجلٍ منهُم مأسورٌ بدَينِه عن الجنَّةِ، فإن شئتُم فافدوهُ، وإن شئتُم فأسلِموهُ إلى عذابِ اللَّهِ، فلو رأيتَ أَهلَه ومَن يتحرَّونَ أمره قاموا فقضَوا عَنهُ، حتَّى ما أحدٌ يطلُبُهُ بشَيءٍ.
- مأسورٌ:
- أي: محبوس، ممنوع من دخول الجنة أو الاستراحة
٨ -فدَينُ اللهِ أحقُّ أن يُقضى
٩ -أمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بنِ سَلمةِ الجُهنيِّ أنْ يُسْأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحُجَّ؛ أفَيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ؛ لو كان على أُمِّها دَينٌ، فقضَتْه عنها؛ ألمْ يكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلْتحُجَّ عن أُمِّها.
١٠ -كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُصلِّي على رجلٍ عليه دَينٌ فأُتِيَ بميتٍ فسأل أَعليه دَينٌ قالوا نعم عليه دينارانِ قال صلُّوا على صاحبِكم قال أبو قتادةَ هما عليَّ يا رسولَ اللهِ فصلَّى عليه فلما فتح اللهُ على رسولِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه من ترك دَينًا فعليَّ ومن ترك مالًا فلِورثَتِه
١١ -أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ.
١٢ -عن سَعْدِ بنِ الأَطْوَلِ أنَّ أَخَاهُ ماتَ وتركَ ثلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وتركَ عِيالًا فَأردْتُ أنْ أُنْفِقَها على عِيالِه فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عنهُ فقال يا رسولَ اللهِ قد أَدَّيْتُ عنهُ إِلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بَيِّنَةٌ قال فَأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ
