٢١ -ما أدركَ من قسمةِ الكفَّارِ الإسلامُ لم يقتسِمْ هو على الإسلامِ
بحث
التصنيف الموضوعي: جهاد - الغنائم وأحكامها
٢٦ نتيجة
٢٢ -عن بُرَيدةَ قال بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعثَتَين إلى اليمنِ على إحداهما عليٌّ بنُ أبى طالبٍ وعلى الأخرى خالدُ بنُ الوليدِ وقال إذا التقيتُما فعليٌّ على الناسِ وإذا افترقتُما فكلُّ واحدٍ منكما على جُندِه قال فلقِينا بني زيدٍ من أهلِ اليمنِ فاقتتلْنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلْنا المُقاتلةَ وسبَيْنا الذُّرِّيةَ فاصطفى عليٌّ امرأةً من السَّبيِ لنفسه قال بُريدةُ فكتب معي خالدُ بنُ الوليدِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يخبره بذلك فلما أتيتُ رسولَ اللهِ دفعتُ إليه الكتابَ فقُرِئَ عليه فرأيتُ الغضبَ في وجه رسولِ اللهِ فقلتُ يا رسولَ اللهِ هذا مكانُ العائذِ بعثْتَني مع رجلٍ وأمرتَني أن أطيعَه فبلغتُ ما أُرسلتُ به فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا تقعْ في عليٍّ فإنه مني وأنا منه وهو وليُّكم بعدي
٢٣ -ذُكر لنا أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصي بخُمُسِ مالِه وقال لا أرضَى من مالي بما وصَّى اللهُ به من غنائمِ المُسلمينَ وقال قَتادةُ وكان يقالُ الخُمُسُ معروفٌ والرُّبعُ جهدٌ والثُّلثُ يجيزُه القُضاةُ
٢٤ -عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين
٢٥ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المرأةَ والمملوكَ مِنَ الغنائِمِ دونَ ما يُصيبُ الجيشَ.
٢٦ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُعطي العبدَ والمرأةَ من الغنائمِ دون ما يصيب الجيشَ
