١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصبَعَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة الحسن، وباقي رجاله ثقات،
الصفحة أو الرقم : 10/ 266|التخريج : أخرجه أبو داود (2589) والحاكم (7751) بلفظه، والطبراني (6780) باختلاف يسير
بحث
٤ نتيجة
١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصبَعَيْنِ.
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُقَدَّ السَّيرُ بينَ إصبَعينِ.
٣ -مَن حَملَ علَينا السِّلاحَ فلَيسَ منَّا
٤ -حديثُ: رأى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجُلَينِ يتعاطَيانِ بَيْنَهما سَيْفًا [مسلولًا، فقال : ألم أنهَ عن هَذا ؟ لعَنَ اللَّهُ من فعَلَ هذا]