١ -... وأُخرى يَقولونها لمَن قُتِلَ في مَغازِيكم، أو ماتَ: قُتِلَ فلانٌ شَهيدًا، أو ماتَ فلانٌ شَهيدًا، ولعلَّه أنْ يكونَ قدْ أوْقَرَ عَجُزَ دابَّتِه، أو دَفَّ راحلتَه ذَهَبًا، أو وَرِقًا، يَطلُبُ التِّجارةَ، فلا تَقولوا ذاكمْ، ولكنْ قُولوا كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ، أو ماتَ فهو في الجنَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الصفحة أو الرقم : 6/74|التخريج : أخرجه الحاكم (2521) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور (596)، وأحمد (340) مطولا
