١ -إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدًّا
الصفحة أو الرقم : 5/179|التخريج : أخرجه البيهقي (18714)، والدارقطني (4/ 114) باختلاف يسير.
بحث
١ نتيجة
١ -إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ.