١ -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: " فِيهِ الْعُشْرُ "
بحث
التصنيف الموضوعي: جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ.
٣ نتيجة
٢ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٣ -قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ الْجَابِيَةَ رَفَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي عُشْرِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ عُمَرُ: " فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ عَصَرَهُ وَأَخَذَ عُشْرَ زَيْتِهِ " حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ. وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَعْلَى وَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ
