بحث

التصنيف الموضوعي: جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ - بَابُ الرَّدْءِ لَا يَقْتُلُ

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ - بَابُ الرَّدْءِ لَا يَقْتُلُإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -اسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " ⦗٤٩٣⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ

الصفحة أو الرقم : 17317
الحديث كاملاً

٢ -أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ أُنَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا، فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَقْطَعَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنْ لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرَ ذَلِكَ " وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: إِنَّهُ قَتَلَ أَحَدَهُمْ، وَقَالَ فِي جَوَابِهِ: " فَهَلَّا إِذَا تَأَوَّلْتَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلُهَا أَخَذْتَ بِأَيْسَرَ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَ الْقَتْلَ "

الصفحة أو الرقم : 17318
الحديث كاملاً