٢١ -عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم
٣٠ نتيجة
٢٢ -عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ الحكمُ فى اليَرْبوعِ بجَفْرَةٍ
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
- بجَفْرَةٍ:
- الجفر: الذكور من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر
٢٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
٢٤ -عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ الحكمُ في الطَيرِ بشاةٍ أو بتَيسٍ
٢٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ في حمامةٍ من حمامِ الحرَمِ شاةٌ
٢٦ -عن عمرَ في الأرنبِ جَدْيٌ وفي اليَرْبوعِ جَفْرَةٌ
- جَدْيٌ:
- هو الذكر أو الأنثى من أولاد المعز ما بلغ ستة أو سبعة أشهر
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
٢٧ -قُلْتُ لِجابرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هيَ ؟ قال نَعَمْ : قُلْتُ : آكُلُها ؟ قال : نَعَمْ قُلْتُ : أَقَالهُ رسولُ اللهِ ؟ قال : نَعَمْ
- الضَّبُعُ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٢٨ -أنَّ رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ نَعَامٍ وهو مُحرمٌ فكسر بيضَها فانطلق إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله عن ذلك فقال له عليٌّ عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقةٍ أو ضِرابُ ناقةٍ فانطلق إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد قال عليٌّ بما سمعتَ ولكن هلُمَّ إلى الرُّخصةِ عليك بكلِّ بيضةٍ صومٌ أو إطعامُ مسكينٍ
٢٩ -في الغزالِ شاةٌ : قضى بها عمرُ وعليٌّ ورويَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من حديث جابرٍ
٣٠ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في بيضِ نعامٍ أصابه مُحرمٌ بقدرِ ثمنِه
