١ -أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى النِّساءَ في إحرامِهن عن القُفازينِ، والنِّقابِ، وما مسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ من الثِّيابِ، ولْتَلبَسْ بعدَ ذلك ما أحَبَّتْ من ألْوانِ الثيابِ من مُعَصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِيٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام
٥٥ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ في قَولِهِ تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]، قالَ: هُوَ الجِماعُ.
٣ -قال ابنُ عبَّاسٍ: مَن نَسِي مِن نُسكِه شَيئًا، أو ترَكَه؛ فلْيُهرِقْ دَمًا.
٤ -النَّهيُ لمُريدِ الإحرامِ المَصبوغِ.
٥ -عن جَمْعٍ مِن الصَّحابةِ: القَضاءُ مَن قابلٍ، وإخراجُ الهدْيِ لمَن فَسَدَ حَجُّه وعُمرتُه بالجِماعِ.
٦ -عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا جامَعَ الرَّجلُ امرأتَه يُجزِئُ عنهما جَزورٌ .
- جَزورٌ:
- يقع على الذكر والأنثى من الإبل
٧ -ولَبِستْ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها الثِّيابَ المُعَصفَرةَ وهي مُحرِمةٌ، وقالت: لا تَلَثَّمْ ولا تَتبَرقَعْ ولا تَلبَسْ ثَوبًا بوَرسٍ ولا زَعفَرانٍ.
- بوَرسٍ:
- الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به
٨ -سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا لم يَجِدْ إزارًا فليَلبَسِ السَّراويلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعلَيْنِ فليَلبَسِ الخُفَّيْنِ، وليَقطَعْهما أسفَلَ مِنَ الكَعبَيْنِ .
- النَّعلَيْنِ:
- تثنية النعل، وهو ما وقيت به القدم من الأرض
- مِنَ الكَعبَيْنِ:
- هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم
٩ -[لم يُعاقِبْ عُمَرُ صاحِبَ الظَّبيِ قَبيصةَ بنَ جابرٍ إذِ اصطادَ ظَبْيًا وهو مُحرِمٌ، وإنَّما أمَرَهُ بالجزاءِ ولم يُعاقِبْهُ عليه].
١٠ -سَألتُ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عنِ الضَّبُعِ ، فقال: فيها كَبشٌ، فقُلتُ: فَريضةٌ؟ فقال: نَعم، قُلتُ: أنتَ سمِعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم، كذا قال: فَريضةٌ.
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
١١ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبسِ القُمُصِ والأقْبِيَةِ والسَّراويلِ والخُفَّينِ إلَّا ألَّا يَجِدَ النَّعلَينِ ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مسَّهُ زَعفَرانٌ أو وَرْسٌ؛ يَعْني المُحرِمَ.
- النَّعلَينِ:
- تثنية النعل، وهو ما وقيت به القدم من الأرض
١٢ -قال: سألتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، عنِ الضَّبُعِ ، فقال: هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ.
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
١٣ -جاءتِ امْرَأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَوبٍ مُشَبَّعٍ بعُصفُرٍ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُريدُ الحَجَّ، فأُحرِمُ في هذا؟ قال: لكِ غيرُه؟ قالت: لا، قال: فأَحْرِمي فيه.
١٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكَمَ في بَيْضِ النَّعامِ في كُلِّ بَيضَةٍ صيامُ يَومٍ أو إطْعامُ مِسكينٍ.
١٥ -أنَّ مُعاويةَ بنَ قُرَّةَ حدَّثهم عن رَجُلٍ من الأنْصارِ، أنَّ رَجُلًا مُحرِمًا أوْطَأَ راحِلَتَه أُدْحِيَّ نَعامٍ، فانطَلَقَ الرَّجُلُ إلى عليٍّ فسَأَلَه عن ذلك، فقال له عليٌّ عليه السَّلامُ: في كُلِّ بَيضَةٍ ضِرابُ ناقَةٍ، أو جَنينُ ناقَةِ، فانطَلَقَ الرَّجُلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخْبَرَه بما قال عليٌّ، فقال نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وقد قال عليٌّ ما سَمِعتَ، ولكن هَلُمَّ إلى الرُّخْصةِ، عليكَ في كُلِّ بَيْضةٍ صيامُ يَومٍ.
١٦ -أنَّهُ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بِحِمارِ وحشٍ، فرَدَّهُ عليه، وقال: إنَّا حُرُمٌ، لا نَأكُلُ الصَّيدَ.
١٧ -«كُنَّا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصَفائِحِ الرَّوْحاءِ ، فإذا نحن بحِمارٍ عَقيرٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا الحِمارُ يوشِكُ أن يَأتيَ طالِبُه، قالَ: فما لَبِثْنا أن جاءَ صاحِبُه، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خُذوه، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أن يُقَسِّمَه بَيْنَ الرِّفاقِ ، قالَ: ثُمَّ خَرَجْنا حتَّى إذا كُنَّا بأَثايةِ العَرْجِ إذا ظَبْيٌ فيه سَهْمٌ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا بَكْرٍ أن يَقِفَ عليه فيَمنَعَه مِن النَّاسِ، قالَ: وصاحِبُ الحِمارِ رَجُلٌ مِن بَهْزٍ».
- الرَّوْحاءِ:
- قرية جامعة على ليلتين من المدينة
- يوشِكُ:
- يوشك: أي: يقرب ويسرع
- الرِّفاقِ:
- جماعة ترافقوا في السفر
- العَرْجِ:
- قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة
١٨ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكَمَ في بَيْضِ النَّعامِ كَسَرَه رَجُلٌ مُحرِمٌ صِيامَ يَوْمٍ لكلِّ بَيْضةٍ.
١٩ -عن عمرَ بنِ الخطابِ. وزيدِ بنِ ثابتٍ فسْخُ نكاحِ المحرمِ إذا نكح
٢٠ -أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَ مَيمونةَ وهو حَلالٌ.
