٢١ -مثلُ المؤمنِ يومَ الجُمعةِ كمثلِ المُحرمِ لا يأخذُ مِنْ شعرِهِ ولا مِنْ ظفرِهِ حتَّى يقضيَ الصلاةَ
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام
٣٩ نتيجة
٢٢ -عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُحرمِ يقتُلُ الضَّبُعَ عليهِ كبشٌ وأنَّها صيدٌ حلالٌ أكلُهُ
- الضَّبُعَ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٢٣ -عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ
٢٤ -عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ الحكمُ فى اليَرْبوعِ بجَفْرَةٍ
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
- بجَفْرَةٍ:
- الجفر: الذكور من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر
٢٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
٢٦ -عن عليٍّ في أمرِهِ أن يفارقَ امرأتَهُ إذا بلغَ الموضعَ الذي واقعَها في قضائِهِ ذلك الحَجِّ
٢٧ -عن ابنِ عبَّاسٍ في ذلك [يعني من وطئَ بعدَ عرفةِ] هديُ فقط بتخييرٍ أيضًا بينَ صَومِهِ ثلاثةُ أيامٍ أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ
٢٨ -عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ الحكمُ في الطَيرِ بشاةٍ أو بتَيسٍ
٢٩ -عن ابنِ عبَّاسٍ في حمامةٍ من حمامِ الحرَمِ شاةٌ
٣٠ -عن عمرَ في الأرنبِ جَدْيٌ وفي اليَرْبوعِ جَفْرَةٌ
- جَدْيٌ:
- هو الذكر أو الأنثى من أولاد المعز ما بلغ ستة أو سبعة أشهر
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
٣١ -[روايةُ]: ما يَترُكُ المُحرِمُ.
٣٢ -قُلْتُ لِجابرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هيَ ؟ قال نَعَمْ : قُلْتُ : آكُلُها ؟ قال : نَعَمْ قُلْتُ : أَقَالهُ رسولُ اللهِ ؟ قال : نَعَمْ
- الضَّبُعُ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٣٣ -وجد ابنُ عمرَ القَرَّ وهو مُحرمٌ فقال ألقِ عليَّ ثوبًا فألقيتُ عليه بُرنُسًا فأخَّره وقال تُلقِي عليَّ ثوبًا قد نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَلبسَه المُحرمُ
٣٤ -أنَّ رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ نَعَامٍ وهو مُحرمٌ فكسر بيضَها فانطلق إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله عن ذلك فقال له عليٌّ عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقةٍ أو ضِرابُ ناقةٍ فانطلق إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد قال عليٌّ بما سمعتَ ولكن هلُمَّ إلى الرُّخصةِ عليك بكلِّ بيضةٍ صومٌ أو إطعامُ مسكينٍ
٣٥ -عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنه قال الذي يُصيبُ أهلَه قبل أن يُفيضَ يعتمرُ ويهدي
- يُفيضَ:
- يطوف طواف الإفاضة، والإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة
٣٦ -عن أبي هريرةَ قال أصَبْنا حرمًا من جرادٍ فكان رجلٌ منا يضربُ بسوطِه وهو مُحرم فقيل له إنَّ هذا لا يصلُحُ فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنما هو من صيدِ البحرِ
٣٧ -في الغزالِ شاةٌ : قضى بها عمرُ وعليٌّ ورويَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من حديث جابرٍ
٣٨ -أنه رأى عبدَ اللهِ بنَ أبي ربيعةَ جعل على وسطِ راحلتِه عودًا وجعل ثوبًا يستظِلُّ به من الشمسِ وهو مُحرمٌ فلقِيه ابنُ عمرَ فنهاه.
٣٩ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في بيضِ نعامٍ أصابه مُحرمٌ بقدرِ ثمنِه
