١ -تَزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِترِها، فدخَلْتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى، فقالَ لي النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لها الصَّداقُ بما اسْتَحْلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبْدٌ لكَ، فإذا ولَدَتْ فاجلِدوها أو قالَ: فحُدُّوها
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث من رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، وهذا الإسناد في الظاهر على شرط الصحيحين، وصححه الحاكم، لكن قال: روايه عبد الرزاق؛ إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان. وبصرة: من أفراد أبي داود.
٤ -أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ أُتِيَ بالنَّجاشيِّ [وهو شاعِرٌ اسمُه قيسُ بنُ عمرٍو] قد شَرِبَ الخَمرَ في رَمَضانَ؛ فضَرَبَه ثَمانينَ، ثم ضرَبه من الغَدِ عِشرينَ، وقال: ضَرَبْناك العِشرينَ لجُرأتِك على اللهِ، وإفطارِك في رَمَضانَ.
خلاصة حكم المحدث : [ورد] بإسنادين صحيحين
الراوي : أبو مروان الأسلمي|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/184|التخريج :أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 184)، وعبد الرزاق (17042)، وابن أبي شيبة (29218)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (4895) جميعهم بلفظه.
٩ -إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ.
١١ -إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-.
١٢ -كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.
١٤ -أنَّ صَفْوانَ بنَ أُميَّةَ أتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ قد سَرَقَ حُلَّةً له، فقال: يا رسولَ اللهِ، هَبْهُ لي، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فهَلَّا قبلَ أنْ تَأتيَنا به.
الصفحة أو الرقم : 241|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2540) مختصراً، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (22795) مطولاً، وأبو داود في ((المراسيل)) (241) واللفظ له