١ -تجبُ الصَّلاةُ على الغلامِ إذا عقَل، والصَّومُ إذا أطاق، والحدودُ والشَّهادةُ إذا احتلَم.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي
٦ نتيجة
٢ -رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعن الصَّبِيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ، وعن المَجْنونِ حتَّى يَعقِلَ.
٣ -"كُتِبَتِ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَلَ، والصُّوْمُ إذا أَطاقَ، وتَجْري عليه الشَّهادةُ والحُدودُ إذا احْتَلَمَ".
٤ -عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ عَلِيًّا قال لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أوَما تذكُرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عَقْلِه حتَّى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتَلِمَ" قال: صدَقْتَ. وذَكَر الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديثِ الحَكَمِ بنِ عَبدِ اللهِ الأيليِّ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمَّدٍ حَدَّثه أنَّ عائِشةَ سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُغمَى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، قالت: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لشَيءٍ مِن ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وَقتِ صلاةٍ فيُفيقُ في وَقْتِها فلْيُصَلِّها
٥ -[رُفِع القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ]
٦ -أن رجلا من أسلمْ جاء إلى أبي بكر الصديقِ فقال لهُ : إن الآخرَ زنَى، فقال له أبو بكرٍ : هل ذكرتَ ذلكَ لأحدٍ غيري ؟ فقال : لا فقال له أبو بكرٍ : تبْ إلى اللهِ واستتِرْ بسترِ اللهِ فإن اللهَ يقبلُ التوبةَ عن عبادهِ، فلم تقرِرهُ نفسهُ حتى أتَى عمرَ بن الخطابِ فقال لهُ عمرُ مثلُ الذي قال له أبو بكرٍ، فلم تقررهُ نفسهُ حتى جاءَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال له : إن الآخرَ زنَى، فقال سعيد : فأعرضَ عنهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ كل ذلكَ يُعرضُ عنهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثرَ عليهِ بعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى أهلهِ فقال : أيشتكِي ؟ أبه جنةٌ ؟ فقالوا : يا رسولَ اللهِ والله إنه لصحيحٌ، فقال : أبكرٌ أم ثيبٌ ؟ فقالوا : بل ثيبٌ يا رسولَ اللهِ، فأمرَ بهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ
- جنةٌ:
- الجنة: الجنون
- ثيبٌ:
- أي: تزوج زوجة، ودخل بها، وأصابها بعقد صحيح ووطء مباح
- ثيبٌ:
- أي: تزوج زوجة، ودخل بها، وأصابها بعقد صحيح ووطء مباح
