١ -أُتِيَ بمُخَنَّثٍ قد خَضَبَ يَدَيه ورِجْلَيه بالحنَّاءِ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما بالُ هذا؟ فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بالنِّساءِ، فأمَرَ به فنُفِيَ إلى النَّقيعِ، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أَلَا نَقتُلُه؟ فقالَ: إنِّي نُهيْتُ عن قَتْلِ المُصَلِّينَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي
٩ نتيجة
٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ على كلِّ رَجُلٍ مُسلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الكِتابِ أرْبَعةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وأنَّه يُنْفى مِن أرْضِه إلى غَيْرِها.
٣ -لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثِ خصالٍ: زانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أو رجلٌ قَتَلَ متعمدًا فيُقْتَلُ أو رجلٌ يخرجُ من الإسلامِ فيُحَارِبُ اللهَ ورسولَهُ فيُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ
٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ على كلِّ مسلمٍ قتلَ رجلًا من أهلِ الكتابِ أربعةَ آلافِ درهمٍ وأنَّهُ يُنفى من أرضِهِ إلى غيرِها
٥ -أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضِي اللهُ عنه أُتي برجلٍ وقع على جاريةٍ بِكرٍ فأحبَلها....
٦ -حديث إنَّ ابني كان عَسيفًا على هذا [يعني حديث: كُنَّا عِندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقامَ إليه رجلٌ فقال أنشُدُكَ باللهِ إلا قضيْتَ بينَنا بكتابِ اللهِ فقامَ خصمُهُ وكان أفقهَ منه فقال صدقَ اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ قال قلْ قال إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأتِهِ فافتديْتُ منه بمئةِ شاةٍ وخادمٍ كأنَّهُ أخبرَ أنَّ على ابنِهِ الرجمَ فافتَدى منه ثم سألْتُ رجالًا من أهلِ العلمِ فأخبروني أن على ابني جلدَ مئةٍ وتغريبَ عامٍ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ والذي نفسي بيدِهِ لأقضيَنَّ بينَكما بكتابِ اللهِ المئةُ شاةٍ والخادمُ ردٌّ عليكَ وعلى ابنِكَ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ واغدُ يا أنيسُ على امرأةِ هذا فإنِ اعترفَتْ فارجمْها فغَدا عليْها فاعترفَتْ فرجمَها]
- عَسيفًا:
- أجيرا
٧ -أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجُلٍ قَتَل عَبْدَه مُتعَمِّدًا، فجلَدَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مائةً، ونفاه سَنةً، ومحا اسمَه مِن المسلِمينَ، ولم يُقِدْه به
٨ -أنَّ عبدًا استكرَهَ جاريةً مِن رقيقِ الخُمْسِ فجلدَهُ عمرُ و نفَاهُ
٩ -عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ... } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ
