١ -استعارَتِ امرأةٌ -تعني: حُلِيًّا- على ألسنةِ أُناسٍ يُعرَفونَ، ولا تُعرَفُ هي، فباعَتْه، فأُخِذتْ، فأُتِي بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَ بقَطعِ يَدِها، وهي التي شفَعَ فيها أسامةُ بنُ زيدٍ، وقال فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما قال.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - حد جاحد العارية
٥ نتيجة
٥ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 4396|التخريج : أخرجه أبو داود (4396) واللفظ له، والبخاري (2648)، ومسلم (1688) بنحوه.
٢ -أن امرأةً كانت تستعيرُ الحليَّ وتجحدُه فأمر رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقطعِ يدِها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الصفحة أو الرقم : 6/252
٣ -روايةُ أنَّها استعارَت فأمرَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ - بقطعِ يدِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 11/361
٤ -أن امرأةً مخزوميةً كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمر بها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقُطِعت يدُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/35
٥ -أنَّ امرأةً كانت تستعيرُ الحُلِيَّ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستعارتْ من ذلك حُلِيًّا فجمعتْه ثم أمسكتْه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لِتَتُبْ هذه المرأةُ [ وتُؤدِّي ] ما عندها مرارًا فلم تفعلْ فأمرَ بها فقُطِعتْ وفي روايةٍ ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قُمْ يا بلالُ فخُذْ بيدِها فاقْطعْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 8/66|التخريج : أخرجه أبو داود (4395) بمعناه، والنسائي (8/71)، وأبو عوانة ((المسند)) (6244) بلفظ قريب.
