بحث

التصنيف الموضوعي: حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حدهإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في أرْبَعةٍ شَهِدوا على امْرَأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زَوْجُها، قالَ: يُلاعِنُ الزَّوْجُ، ويُحَدُّ الثَّلاثةُ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن زيد|المحدث : يحيى القطان|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4558|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28696) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1582)، وحرب الكرماني في ((مسائله)) (2/740)
الحديث كاملاً