١ -أُتِيَ عمرُ برجلٍ أقطعَ الزندَ والرجلُ قد سرقَ فأمرَ بهَ عمرَ أن تُقطعَ رجلهُ فقال عليّ : إنما قالَ اللهُ تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ.. ) الآية وقد قطعتَ يدَ هذا ورجلهُ فلا ينبغِي أن تقطعَ رجلهُ فتدعهُ ليسَ له قائمةً يمشِي عليها. إما أن تعزرهُ وإما أن تستودعهُ السجنَ فاستودعهُ السجنَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالرحمن بن عائذ|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2436|التخريج : أخرجه البيهقي (17729)
٢ -عن صفية بنت أبي عبيد: أنَّ رجلًا سرق على عهدِ أبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ مقطوعةً يدُه ورجلُه فأراد أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ أن يقطعَ رجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها وينتفعُ بها فقال عمرُ لا والذي نفسي بيدِه لتقطعُنَّ يدَه الأُخرى فأمر به أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقطعتْ يدُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : صفية بنت أبي عبيد|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/91|التخريج : أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (8/274).