١ -أُتيَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسارِقٍ، فقَطَعَ يَدَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فقطَعَ رِجْلَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فقَطَعَ يَدَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فقَطَعَ رِجْلَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فأمَرَ به فقُتِلَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
٧ نتيجة
٢ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَطَع اليَدَ بَعْدَ اليَدِ والرِّجْلِ في السَّرِقةِ.
٣ -أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارِقٍ فقَطَع يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بَعْدُ قد سَرَق، فقَطَع رِجْلَه، ثُمَّ أُتِيَ به بَعْدُ قد سَرَق، فقَطَع رِجْلَه، ثُمَّ أُتِيَ به قد سَرَق فقَطَع يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بَعْدُ قد سَرَق، فقَتَلَه.
٤ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتيَ بعبدٍ سرقَ فقيلَ يا رسولَ اللهِ هذا عبدٌ سرقَ وأُخِذَتْ معه سرقتُهُ وقامَتِ البينةُ عليْهِ فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ هذا عبدُ بني فلانٍ أيتامٌ ليس لهم مالٌ غيرَهُ فتركَهُ قال ثم أتي به الثانيةَ سارقًا ثم الثالثةَ ثم الرابعةَ كلُّ ذلك يقولُ فيه كما قيلَ له في الأولِ قال ثم أتي به الخامسةَ فقطعَ يدَهُ ثم أتي به السادسةَ فقطعَ رجلَهُ ثم السابعةَ فقطعَ يدَهُ ثم الثامنةَ فقطعَ رجلَهُ. قال الحارثُ : أربعٌ بأربعٍ فأعفاهُ اللهُ أربعًا وعاقبَهُ أربعًا
٥ -كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ
٦ -كان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ يقطعُ السَّارقَ منَ المِفصَلِ وكان عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ يقطعُها من شَطرِ القَدَمِ
٧ -عن صفية بنت أبي عبيد: أنَّ رجلًا سرق على عهدِ أبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ مقطوعةً يدُه ورجلُه فأراد أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ أن يقطعَ رجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها وينتفعُ بها فقال عمرُ لا والذي نفسي بيدِه لتقطعُنَّ يدَه الأُخرى فأمر به أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقطعتْ يدُهُ
