١ -لا يَنكِحُ الزَّاني المجلودُ إلَّا مِثلَه.
بحث
التصنيف الموضوعي: حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
٣٢ نتيجة
٢ -أنَّ امرَأةً وَقَعَ عليها رَجُلٌ في سَوادِ الصُّبحِ وهي تَعمِدُ إلى المَسجِدِ، عَكُورةً على نَفْسِها، فاستَغاثَتْ برَجُلٍ مَرَّ عليها، وفَرَّ صاحِبُها، ثُمَّ مَرَّ عليها ذَوو عَدَدٍ، فاستَغاثَتْ بهم، فأدرَكوا الرَّجُلَ الَّذي كانَتِ استَغاثَتْ به، فأخَذوه، وسَبَقَهم الآخَرُ، فجاؤُوا به يَقودونَه إليها، فقال لها: أنا الَّذي أغَثتُكِ، وقَد ذَهَبَ الآخَرُ. قالَ: فأتَوْا به النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فأخبَرَتْه أنَّه وَقَعَ عليها، وأخبَرَ القَومُ أنَّهم أدرَكوه يَشتَدُّ، فقالَ: إنَّما كُنتُ أُغيثُها على صاحِبِها، فأدرَكوني هؤلاء فأخَذوني. قالَتْ: كَذَبَ، هو الَّذي وَقَعَ عَلَيَّ. فقال رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: انطَلِقوا به فارجُموه. فقامَ الرَّجُلُ مِنَ النَّاسِ فقال: لا تَرجُموه وارجُموني؛ فأنا الَّذي فَعَلتُ بها الفِعلَ. فاعتَرَفَ، فاجتَمَعَ ثَلاثةٌ عِندَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: الَّذي وَقَعَ عليها، والَّذي أغاثَها، والمَرأةُ، فقال: أمَّا أنتِ فقَدَ غُفِرَ لَكِ، وقالَ لِلَّذي أغاثَها قَولًا حَسَنًا، فقال عُمَرُ: أرجُمُ الَّذي اعتَرَفَ بالزِّنَا؟ فأبَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، قالَ: لا، إنَّه قَد تابَ إلى اللَّهِ.
٣ -كنتُ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجاءَ ماعزُ بنُ مالِكٍ فاعتَرفَ عِندَهُ مرَّةً فردَّهُ، ثمَّ جاءَ فاعتَرفَ الثَّانيةَ فردَّهُ، ثمَّ جاءَ فاعتَرفَ الثَّالثةَ فردَّهُ، فقُلتُ لَهُ : أن اعترفتَ الرَّابعةَ رجمَكَ، فاعترفَ الرَّابعةَ فحبسَهُ، ثمَّ سألَ عنهُ فقالوا : ما نعلَمُ إلَّا خيرًا فأمرَ بِرَجمِهِ
٤ -كُنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذْ جاءَهُ رجُلٌ يُقالُ له ماعِزٌ الحديثَ وفي آخره قال بُرَيدَةُ وكنَّا نتحدَّثُ أصحابَ نَبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ماعِزَ بنَ مالِكٍ لو جلَسَ في رحلِهِ بعدَ اعترافِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ لم يطلبهُ، وإنَّما رجمَهُ عندَ الرَّابعةِ
٥ -لو كُنتُ راجمًا أحدًا بغيرِ بَيِّنةٍ لرَجَمتُ فُلانةَ، فقد ظهَرَ فيها الرِّيبةُ في مَنطِقِها وهَيئتِها، ومَن يدخُلُ عليها.
- الرِّيبةُ:
- الريب: التهمة ومظان الشبه والشك
٦ -لا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلمٍ، إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به، ورَجُلٍ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ.
٧ -كنتُ مع عثمانَ وهو محصورٌ في الدارِ، قال: وبِمَ تقتُلوني؟! سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٍ كفَر بعد إسلامِهِ، أو زنَى بعد إحصانِهِ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ فيُقتَلُ بها، فواللهِ، ما زنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قَطُّ، وواللهِ، ما أحبَبْتُ أن لي بدِيني بدَلًا منذُ هداني اللهُ له، ولا قتَلْتُ نفسًا، فبِمَ تقتُلوني؟!
٨ -خُذوا عنِّي، خُذوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهنَّ سبيلًا: البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مائةٍ، والرَّجْمُ.
٩ -أنَّ ماعِزًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقَرَّ عندَه أربعَ مراتٍ، فأمَرَ برَجْمِه، وقال لهَزَّالٍ: لو ستَرْتَه بثَوبِكَ كان خيرًا لك.
١٠ -رَجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُليْنِ بين مكَّةَ والمدينَةِ، فصلَّى على أحَدِهما، ولم يُصَلِّ على الآخَرِ.
١١ -رَجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلينِ بين مكَّةَ والمدينَةِ، فصلَّى على أحدِهما، ولم يُصَلِّ على الآخَرِ.
١٢ -جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: إنِّي قد زَنَيتُ -فذَكَرَ الحديثَ- قال: فلمَّا وَلَدَتْ، أَمَرَها فتَطهَّرَتْ ولَبِسَتْ أكْفانَها، ثم أَمَرَ بها فرُجِمَتْ.
١٣ -لا يَنكِحُ الزَّاني المجلودُ إلَّا مِثلَه
١٤ -أثَرُ: الثَّيِّبُ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ.
- الثَّيِّبُ:
- من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
١٥ -الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ .
- الوَلَدُ للفِراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
- وللعاهِرِ الحَجَرُ:
- العاهر: الزاني
١٦ -البِكْرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مائةٍ، ونَفْيُ سَنَةٍ.
١٧ -عن زيدِ بنِ خالدٍ أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يأمرُ فيمن زنى ولم يُحصنْ بجلدِ مائةٍ وتغريبِ عامٍ
١٨ -أنَّهُ قضى فيمَن زنى ولم يُحصنْ بأن يُنفى عامًا مع إقامةِ الحدِّ عليْهِ
١٩ -إذا زنى الشيخُ والشيخةُ فارجُموهما البتةَ قال عمرُ : لما نزلَتْ أتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقلْتُ اكتبْنيها قال شعبةُ كأنَّهُ كرهَ ذلك فقال عمرُ : ألا تَرى أن الشيخَ إذا لم يُحصنْ جُلِدَ وأن الشابَّ إذا زنى وقد أُحصنَ رُجِمَ
- البتةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
- أُحصنَ:
- أي: بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها
٢٠ -البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ والثيبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ
