١ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجلِ يَأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، أو: بنِصفِ دِينارٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: حيض - كفارة إتيان الحائض
٨ نتيجة
٨ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده احتج بهم البخاري
الصفحة أو الرقم : 70|التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجة (640) واللفظ لهم.
٢ -قال عَليهِ السَّلامُ في الَّذي يقَعُ على امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : في سنده يعقوب بن عطاء قال البيهقي لا يحتج به قلت ذكر ابن عدي أنه ممن يكتب حديثه فأقل أحواله أن يتابع بروايته
الصفحة أو الرقم : 1/318|التخريج : أخرجه الدارمي (1149)، والبيهقي (1543)، والبزار (4750) بلفظه.
٣ -عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : قد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه
الصفحة أو الرقم : 108|التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وأحمد (2032) واللفظ له
٤ -آمُرُه أن يَتَصدَّقَ بخُمُسَي دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : وقع الاضطراب في إسناده ومتنه
الراوي : عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 95|التخريج : أخرجه الدارمي (1150)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4236) واللفظ لهما وفيه قصة.
٥ -فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الصفحة أو الرقم : 2/188|التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
٦ -عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
الصفحة أو الرقم : 3/252|التخريج : أخرجه الترمذي (137) بنحوه، والبيهقي (1581) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (2169) بمعناه موقوفاً
٧ -عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواته عن آخرهم ثقات عندهم
الصفحة أو الرقم : 3/255|التخريج : أخرجه البيهقي (1545) واللفظ له، وأبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير.
٨ -إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به أمر خصيف والاختلاف
الصفحة أو الرقم : 3/249|التخريج : أخرجه أبو داود (266)، والدارمي (1111)
