١ -قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنينِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أَمَةٍ، أو فَرَسٍ أو بَغْلٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
٧ نتيجة
٢ -عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه أقام الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا.
٣ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينٍ يُقتَلُ في بَطْنِ المَرْأةِ بغُرَّةٍ؛ في الذَّكَرِ غُلامٌ، وفي الأُنْثى جارِيةٌ.
٤ -حديث: "قَتَلَت امرأةٌ ضَرَّتَها [يَعني حديثَ: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، قال: ضَربَت ضَرَّةٌ ضَرَّةً لها بعمودِ فُسطاطٍ فقَتلَتها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بديَتِها على عَصَبةِ القاتِلةِ، ولِما في بَطنِها غُرَّةً، فقال الأعرابيُّ: يا رسولَ اللَّهِ، أتُغَرِّمُني مَن لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعًا كَسَجعِ الأعرابِ]".
٥ -أرسَل عُمَرُ إلى امرأةٍ مُغِيبةٍ كان يُدخَلُ عليها، فأنكَر ذلكَ، فقيل لها: أجِيبي عُمَرَ، قالت: يا ويلَها ما لها ولعُمرَ؟! فبينما هي في الطَّريقِ ضرَبها الطَّلْقُ، فدخَلَتْ دارًا فألقَتْ ولدَها فصاح الصَّبيُّ صيحتَيْنِ ومات، فاستشار عُمَرُ الصَّحابةَ، فأشار عليه بعضُهم: أنْ ليس عليكَ شيءٌ؛ إنما أنتَ والٍ ومُؤدِّبٌ، وقال: ما تقولُ يا عليُّ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيِهم فقد أخطَؤوا رأيَهم، وإن كانوا قالوا في هواكَ فلم ينصَحُوا إليكَ؛ أرى أنَّ دِيَتَه عليكَ؛ لأنَّكَ أنتَ أفزَعْتَها وألقَتْ ولدَها في سبيلِكَ؛ فأمَر عليًّا أن يقسِمَ عَقْلَه على قُرَيْشٍ، فأخَذ عَقْلَه مِن قُرَيشٍ؛ لأنَّه أخطَأ.
- مُغِيبةٍ:
- هي التي غاب عنها زوجها عن منزلها؛ سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد
٦ -يُعوَّضُ من الغُرَّةِ في الجنينِ عبدٌ أو أمَةٌ أو فرسٌ أو مائةٌ من الشَّاءِ أو عشرٌ من الإبلِ
٧ -عن سعيد بن المسيب، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قضَى في الجنِينِ يُقتلُ في بطنِ أمهِ بغرةِ : عبدٍ، أو وليدةٍ، فقال الذي قضَى عليهِ : كيفَ أغرمُ ما لا شربَ ولا أكل، ولا نطقَ ولا استهلّ ، ومثلُ ذلكَ بطلُّ ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوانِ الكُهّانِ
- في بطنِ أمهِ:
- أي: في رحمها
- استهلّ:
- الاستهلال: صياح المولود عند الولادة
- بطلُّ:
- أي: مثل ذلك هدر لا عبرة به
