١ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ: عبْدٍ أو أَمةٍ، أو فرَسٍ أو بَغلٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
٣٠ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ سألَ عَنْ إِمْلاصِ المرأةِ ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ، فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَيْنِ، فضربَتْ إحداهُما الأُخْرى بمِسْطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينَها بغُرَّةٍ... الحديثَ.
- إِمْلاصِ المرأةِ:
- أي: إسقاطها الولد في غير وقت ولادته، بعد ضربها لبطنها
- بمِسْطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
٣ -أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ
٤ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغلٍ، فقال الذي قَضى عليه: أعقِلُ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ ولا استهَلَّ؟! فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ هذا ليَقولُ بقَولِ شاعرٍ! فيه غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمَةٌ أو فَرَسٌ أو بَغلٌ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
٥ -ضَرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ الفُسطاطِ وهي حُبْلى فقَتَلَتْها، قال: وإحداهما لِحْيانيَّةٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، قال: فقال رَجُلٌ من عَصَبةِ القاتلةِ: أنَغرَمُ دِيَةَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ؟! وجعَلَ عليهما الدِّيَةَ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
- بَطَلَ:
- أي: مثل ذلك هدر لا عبرة به
٦ -قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرَسٍ، أو بَغْلٍ.
٧ -أنَّ امرأةً حذَفَتِ امرأةً، فأسقَطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجعَلَ في ولَدِها خمسَ مئةِ شاةٍ، ونهى يومئذٍ عن الحَذْفِ.
٨ -قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنينِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أَمَةٍ، أو فَرَسٍ أو بَغْلٍ.
٩ -عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه أقام الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا.
١٠ -اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها.
١١ -أنَّ ضَرَّتَينِ ضَرَبَت إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَتَها على عَصَبةِ القاتِلةِ، وما في بَطْنِها غُرَّةٌ.
١٢ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينٍ يُقتَلُ في بَطْنِ المَرْأةِ بغُرَّةٍ؛ في الذَّكَرِ غُلامٌ، وفي الأُنْثى جارِيةٌ.
١٣ -أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها.
- بمِسطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
١٤ -عن طاوس عن عُمَرَ: أنَّه سأل عن ذلك، فقال حملُ بنُ مالكٍ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيه بغُرَّةٍ
١٥ -عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه نشَدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكٍ فقال: كنْتُ بيْن حُجْرَتَيِ امرأتينِ، فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَحٍ ، فقتَلَتْها وجَنِينَها، فقضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنِينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقْتَلَ بها.
- بمِسْطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
١٦ -عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه نشَدَ الناسَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ (يَعني: في الجَنينِ)، فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النابِغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ لي، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ ، فقتَلَتْها، وقتَلتْ جَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةِ عبدٍ، وأنْ تُقتَلَ بها.
- بمِسطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
١٧ -عن عمَرَ: أنَّه سأَلَ في قضيَّةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ، فقال: كنْتُ بيْن امرأتينِ، فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَحٍ ، فقتلَتْها وجَنِينَها، فقضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقْتَلَ.
- بمِسْطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
١٨ -حديث: "قَتَلَت امرأةٌ ضَرَّتَها [يَعني حديثَ: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، قال: ضَربَت ضَرَّةٌ ضَرَّةً لها بعمودِ فُسطاطٍ فقَتلَتها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بديَتِها على عَصَبةِ القاتِلةِ، ولِما في بَطنِها غُرَّةً، فقال الأعرابيُّ: يا رسولَ اللَّهِ، أتُغَرِّمُني مَن لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعًا كَسَجعِ الأعرابِ]".
١٩ -حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.]
٢٠ -حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لِحْيانَ [سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها]
