١ -عن علي بن أبي طالب قال: دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجلِ في الكلِّ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الصفحة أو الرقم : 3/634|التخريج : أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص173)، بلفظ مقارب، والبيهقي (16389)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1810)، بلفظ: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر"
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
