بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونهاإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .

غريب المفردات :
الوَرِقَ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
الراوي : ابن شهاب، ومكحول، وعطاء|المحدث : شعيب الأرناووط|المصدر : تخريج شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 2537|التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (1 / 347)، والبيهقي (16387)، واللفظ لهما، والبغوي في ((شرح السنة)) (2537)، باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -عَقْلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرجلِ حتى يبلغَ الثلثَ مِنْ دِيَتِها

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/273|التخريج : أخرجه النسائي (4805) واللفظ له، والدارقطني (3128)
الحديث كاملاً