بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد

٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمدإلغاء التصنيف ×

٨ نتيجة

حجم الخط

١ -ألَا إنَّ دِيةَ الخطأِ شِبهَ العمدِ: ما كان بالسَّوطِ والعصا؛ مائةٌ منَ الإبلِ، منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها

خلاصة حكم المحدث : فيه قصة، ورجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده؛ فروي مرسلا، وروي عن عبد الله بن عمر، بدل ابن عمرو، وروي عن رجل من أصحاب النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 583|التخريج : أخرجه الدارمي (2428)، والبغوي في ((الجعديات)) (1204) باختلاف يسير، وأبو داود (4547) مطولًا.
الحديث كاملاً

٢ -قال رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشْرونَ ابنةَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذكرٍ".

غريب المفردات :
حِقَّةً:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا الحَديث بثابت
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4860|التخريج : أخرجه أبو داود (4545) واللفظ له، والترمذي (1386) باختلاف يسير، وابن ماجه (2631)
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه، صدَقَ وَعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وَحدَه، ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانتْ تُعَدُّ أو تُدْعى تحت قَدَمَيَّ هاتَينِ، إلا السِّدانةَ والسِّقايةَ، ألَا وإنَّ قَتيلَ الخَطأِ شِبهِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- ديَةٌ مُغلَّظةٌ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.

غريب المفردات :
مَأثُرةٍ:
واحدة المآثر المروية عن العرب، وهي مكارم أخلاقها، التي يحدث بها عنها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3170|التخريج : أخرجه أبو داود (4547)، وابن ماجه (2627) باختلاف يسير، والنسائي (4791) مختصراً باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا دخَلَ مكَّةَ يومَ الفَتحِ، قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه، صدَقَ وَعدَه، ونَصرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وَحدَه، ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ تُعَدُّ وتُدْعى ودَمٍ ومالٍ تحت قَدَمَيَّ هاتَينِ، غيرَ سِدانةِ البَيْتِ وسِقايةِ الحاجِّ، ألَا وإنَّ قَتيلَ خَطأِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- مِئةٌ منَ الإبلِ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.

غريب المفردات :
مَأثُرةٍ:
واحدة المآثر المروية عن العرب، وهي مكارم أخلاقها، التي يحدث بها عنها
سِدانةِ البَيْتِ:
هي خدمته والقيام بأمره
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3168|التخريج : أخرجه الدارقطني (3168)، والخطيب البغدادي في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (2/ 341) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٥ -مِثْلَهُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ, وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ : [أي لم يذكر غير قوله: قَتيلَ خَطأِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- مِئةٌ منَ الإبلِ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.]

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3169|التخريج : أخرجه أبو داود (4588)، والنسائي (4791)، وابن ماجه (2627) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٦ -قَتيلُ الخطَأِ شبْهِ العمْدِ قَتيلُ السَّوطِ والعَصا؛ مِئةٌ مِن الإبلِ، أرْبعونَ منها خَلِفَةً: في بُطونِها أولادُها.

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 3/612|التخريج : أخرجه النسائي (4791)، وابن ماجه (2627) واللفظ له، وأحمد (6533).
الحديث كاملاً

٨ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الجائفةِ الثُّلثُ وفي الخطأِ شبهِ العمدِ بالخشبةِ والحجرِ الضخمِ ثلاثُ حقاقٍ وثلاثُ جذاعٍ وثلاثٌ ما بينَ ثنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها كلُّها خَلِفَةٌ وفي الخطأِ أرباعٌ خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً وخمسٌ وعشرونَ جَذَعَةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لَبونٍ

غريب المفردات :
الجائفةِ:
هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
ثنيَّةٍ:
الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
بازلِ عامِها:
البازل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها
حِقَّةً:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعَةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 3/910|التخريج : أخرجه أبو داود (4553)، وعبد الرزاق (17236) مختصرًا على الخطأ، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15992) مختصرًا على شبه العمد.
الحديث كاملاً