١ -مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً ، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ.
غريب المفردات :
جَذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : من رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقة ثقة، وقد تكلم فيه بعض الأئمة عن سليمان بن موسى، وقد وثقه جماعة عن عمرو بن شعيب
٢ -أنَّ رجلًا أَتى بقاتلِ وليِّهِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال له عليْهِ الصلاةُ والسلامُ اعفُ عنه فأَبى فقال خذِ الديةَ فأبى قال اذهبْ فاقتلْهُ فإنَّكَ مِثلُهُ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/362|التخريج :أخرجه النسائي (8/17)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/400)، والطبراني في ((الشامين)) (2/250) باختلاف يسير.