١ -مَنْ باعَ بيعتينِ في بيعةٍ، فلهُ أوكسُهُما أوِ الرِّبا
خلاصة حكم المحدث : إذا نظرت في سنده وجدته حسنا ، ولكنه شاذ بهذا اللفظ
الصفحة أو الرقم : 433|التخريج : أخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2292)
بحث
٢ نتيجة
١ -مَنْ باعَ بيعتينِ في بيعةٍ، فلهُ أوكسُهُما أوِ الرِّبا
٢ -عن كَعْبٍ أنَّه قال: لأنْ أزنِيَ ثلاثًا وثلاثينَ زِنْيَةً أحَبُّ إليَّ مِن أكلِ درهَمِ ربًا يعلَمُ اللهُ أنِّي آكُلُه حينَ آكُلُه ربًا.