١ -«في قِصَّةٍ رُفِعَتْ إليه، سأَقْضي بَيْنَكما بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ».
بحث
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : أصح
الصفحة أو الرقم : 336|التخريج : أخرجه أبو داود (2275) واللفظ له، وأحمد (502)، والطيالسي (86)
٢ -عن عائشةَ أنها قالت : كان عُتْبَةُ بنُ أبي وقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أن ابنَ وليدةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فاقبِضْه إليك، قالت : فلما كان الفتحُ أخذَه سعدُ بنُ أبي وقَّاٍص وقال : ابنُ أخي قد كان عَهِدَ إليَّ فيه. فقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ : أخي وابنُ وليدةِ أبي وُلِدَ على فراشِه، فتسَاوَقَا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال سعدٌ : يا رسولَ اللهِ، ابنُ أخي قد كان عَهِدَ إليَّ فيه. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ : أخي وابنُ وليدةِ أبي، ولِدَ على فراشِه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبدُ بنُ زَمْعَةَ. ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ ، ثم قال لسودة َبنتِ زَمْعَةَ: احتَجِبي منه لِمَا رأى مِن شَبَهِه بعُتْبَةَ، فما رآها حتى لَقِيَ اللهَ.
- فتسَاوَقَا:
- أي: تدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد
- الولدُ للفراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
- وللعاهرِ الحَجَرُ:
- العاهر: الزاني
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : لا خلاف علمته في إسناده ولا في لفظه
الصفحة أو الرقم : 8/178|التخريج : أخرجه البخاري (2053)، ومالك (2736)، والدارقطني (4593) جميعهم بلفظه.
