١ -عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
خلاصة حكم المحدث : [ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
الصفحة أو الرقم : 3337|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7056) باختلاف يسير، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (1261)، والدارقطني (1958)
