بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقةإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَبصَرَ ناقةً مُسِنَّةً في إبِلِ الصَّدَقةِ، قالَ: "قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقةِ"، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي ارْتَجَعْتُها ببَعيرَينِ مِن حَواشي الصَّدَقةِ، قالَ: "فنَعمْ إذًا".

غريب المفردات :
ارْتَجَعْتُها:
اشتريتها
خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رأى في إبل الصدقة. فذكره مرسلا، وضعف مجالدا
الراوي : الصنابحي الأحمسي|المحدث : البخاري|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3228|التخريج : أخرجه البيهقي (7449) واللفظ له، والطبراني (7417)، وأبو يعلى (1453)
الحديث كاملاً

٢ -كنتُ في شِعْبٍ من هذهِ الشِّعَابِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غنمٍ لي فجاءني رجلانِ على بعيرٍ فقالا لي إنَّا رسولا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إليكَ لتُؤَدِّيَ صدقةَ غنمِكَ فقلتُ ما عليَّ فيها فقالا شاةٌ فَأَعْمَدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا فأخرجتُها إليهما فقالا هذهِ شاةُ الشَّافعِ وقد نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نأخذَ شافعًا قلتُ فأيُّ شيٍء تأخذانِ قالا عَنَاقًا جَذَعَةً أو ثَنِيَّةً قال فأعْمَدُ إلى عَنَاقٍ مُعتاطٍ والمعتاطُ التي لم تَلِدُ ولدًا وقد حانَ ولادُها فأخرجتُها إليهما فقالا نَاوِلْنَاها فجعلاها معهما على بعيرِهما ثم انطَلَقَا

غريب المفردات :
ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا:
محضا: كثيرة اللبن الخالص، والمحض: الخالص من كل شيء
جَذَعَةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ثَنِيَّةً:
الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
مُعتاطٍ:
من الغنم: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سعر بن ديسم|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/272|التخريج : أخرجه أبو داود (1581)، والنسائي (2462)، وأحمد (15426) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً