١ -قال مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه لأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرْضٍ ثِيابٍ [خَميصٍ] أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينَةِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
٤ نتيجة
٢ -قال مُعاذٌ - يعني ابنَ جَبَلٍ - رضِي اللهُ عنه لأهلِ اليمَنِ: ائتُوني بعَرْضٍ ثيابٍ خَمِيصٍ أو لَبِيسٍ في الصَّدَقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ، أهوَنُ عليكم وخيرٌ لأصحابِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
٣ -قال معاذٌ(يعني ابنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه) لأهلِ اليَمَنِ: "ائْتُوني بعَرْضِ ثيابِ خَميصٍ أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم وخَيرٌ لأصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٤ -أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.
- وقد تَبَدَّدَتْ:
- أي: تفرقت
- حُلَّةً:
- أي: الإزار والرداء
