بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاةإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -قال مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه لأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرْضٍ ثِيابٍ [خَميصٍ] أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينَةِ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ، فهو منقطع.
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج العواصم والقواصم
الصفحة أو الرقم : 3/ 42|التخريج : أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (1448)
الحديث كاملاً

٢ -قال مُعاذٌ - يعني ابنَ جَبَلٍ - رضِي اللهُ عنه لأهلِ اليمَنِ: ائتُوني بعَرْضٍ ثيابٍ خَمِيصٍ أو لَبِيسٍ في الصَّدَقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ، أهوَنُ عليكم وخيرٌ لأصحابِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

خلاصة حكم المحدث : الإسناد صحيح إلى طاووس لكنه منقطع لأن طاووس لم يسمع من معاذ
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح
الصفحة أو الرقم : 1/331|التخريج : أخرجه البخاري معلقا مجزوما به (2/ 330)، واللفظ له، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (525)، باختلاف يسير،وابن زنجويه في ((الأموال)) (2233)، والدارقطني (1930)، بدون ذكر المبدل منه.
الحديث كاملاً

٣ -قال معاذٌ(يعني ابنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه) لأهلِ اليَمَنِ: "ائْتُوني بعَرْضِ ثيابِ خَميصٍ أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم وخَيرٌ لأصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

خلاصة حكم المحدث : الإسناد صحيح إلى طاووس لكنه منقطع؛ لأن طاووسا لم يسمع من معاذ.
الراوي : طاووس|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح
الصفحة أو الرقم : 1 / 331|التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (526)، والدارقطني في ((سننه)) (1930)، والبيهقي (7447) بنحوه.
الحديث كاملاً

٤ -أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.

غريب المفردات :
وقد تَبَدَّدَتْ:
أي: تفرقت
حُلَّةً:
أي: الإزار والرداء
خلاصة حكم المحدث : لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم؛ لأن سعيد لم يرو عنه فيما أدري إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف
الراوي : أبيض بن حمال|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 112|التخريج : أخرجه أبو داود (3028) بلفظه، والضياء في ((المختارة)) (1288) ، والطبراني (1/ 277) (807) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً