بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام

٢٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - زكاة الأنعامإلغاء التصنيف ×

٢٧ نتيجة

حجم الخط

٢١ -ونأخُذُ الجَذَعةَ، والثَّنيَّةَ، وفي روايةٍ عنه: الجَذَعَ، والثَّنيَّ .

غريب المفردات :
والثَّنيَّ:
هو المسن
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 248/1
الحديث كاملاً

٢٢ -لمَّا استُخلفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أَرسلَ إلى المدينةِ يلتمسُ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصدقاتِ وكتابَ عمرَ بنِ الخطابِ فوجدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزْمٍ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمرِو بنِ حَزْمٍ في الصدقاتِ ووجدَ عندَ آلِ عمرَ كتابَ عمرَ في الصدقاتِ مثلُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال فَنَسَخْنا لهُ قال فحدَّثني عمرُو بنُ هَرِمٍ أنهُ طلبَ إلى محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ أن يَنْسَخَه ما في ذَيْنِكَ الكتابيْنِ فنَسَخَ لهُ ما في هذا الكتابِ من صدقةِ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والوَرِقِ والتمرِ أو الثمرِ والحَبِّ والزبيبِ أنَّ الإبلَ.....

غريب المفردات :
يلتمسُ:
أي: يطلب ويقصد
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/290|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7364) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (934)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1389) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٣ -عن مسروقٍ قالَ بَعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعَاذًا إلى اليَمَنِ فأَمَرَهُ أن يأخُذَ مِن كُلِّ حَالِمٍ في كلِّ عامٍ دينارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ. ومِنَ البَقَرِ من كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً

غريب المفردات :
حَالِمٍ:
أي: بالغ
خلاصة حكم المحدث : صحيح .
الراوي : مسروق بن الأجدع|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/130|التخريج : أخرجه النسائي (2450) بلفظه، وابن أبي شيبة (33306)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (568) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٤ -عن طاوسٍ اليماني أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذ من ثلاثين بقرةً تبيعًا، ومن أربعين بقرةً مُسنَّةً، وأُتِي بما دون ذلك فأبَى أن يأخُذَ منه شيئًا. وقال لم أسمَعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه شيئًا حتَّى ألقاه فأسألُه، فتُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن يقدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ.

خلاصة حكم المحدث : روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس .
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/273|التخريج : أخرجه مالك (891)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (701)، والشاشي في ((مسنده)) (1409) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٢٥ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جذعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794|التخريج : أخرجه أبو داود (1567) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) مطولاً بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٢٦ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتِ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسٌ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَيْنِ:
شريكين
الرِّقةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264|التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٧ -أنه بعثَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ

غريب المفردات :
بعثَهُ:
أي: أرسله
حالمٍ:
أي: بالغ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ثابت
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/275|التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623) كلاهما بلفظه، والنسائي (2450) بغير ذكر آخر لفظه.
الحديث كاملاً