١ -لَيسَ في الخَضرَواتِ صَدَقةٌ، ولا في الجَبهةِ، ولا في الكُسْعةِ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الصفحة أو الرقم : 98|التخريج : أخرجه الدارقطني (1907) بلفظ مقارب، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (822) في صدقة الخضروات
بحث
٣ نتيجة
١ -لَيسَ في الخَضرَواتِ صَدَقةٌ، ولا في الجَبهةِ، ولا في الكُسْعةِ.
٢ -ليس في الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ
٣ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ