بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة

٨٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما تجب فيه الزكاةإلغاء التصنيف ×

٨٨ نتيجة

حجم الخط

٤١ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.

خلاصة حكم المحدث : أبو بَكْر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره
الراوي : فاطمة بنت قيس|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3332|التخريج : أخرجه الدارقطني (1952) واللفظ له، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/403)، وابن حيان في ((جزء فيه أحاديثه)) (30) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٤٢ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم والصواب مرسل موقوف
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3338|التخريج : أخرجه الدارقطني (1962)
الحديث كاملاً

٤٣ -عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".

غريب المفردات :
أتَتْ:
الإتيان هو المجيء
خلاصة حكم المحدث : هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ، مرسل موقوف
الراوي : [عبد الله بن مسعود]|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3336|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1958) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٤٤ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 298|التخريج : أخرجه أحمد (1265) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10214)، والدارقطني (1892)
الحديث كاملاً

٤٥ -عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".

خلاصة حكم المحدث : [ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
الراوي : علقمة|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3337|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7056) باختلاف يسير، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (1261)، والدارقطني (1958)
الحديث كاملاً

٤٦ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بَكْر الهذلي ضعيف جدا
الراوي : فاطمة بنت قيس|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3332|التخريج : أخرجه الدارقطني (1952، 1953) بلفظ مقارب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3043)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/403) ببعضه
الحديث كاملاً

٤٧ -"أَخرِجوا زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ"، قالَ: وطَعامُنا يَوْمَئذٍ البُرُّ، والتَّمْرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه عمر بن صهبان ضعيف]
الراوي : [أوس بن الحدثان]|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3427
الحديث كاملاً

٤٨ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على كلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ مِمَّن تَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، على كلِّ إنْسانٍ.

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [علي بن أبي طالب]|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3388|التخريج : أخرجه الحاكم (1496)، والدارقطني في ((سننه)) (2068)، والبيهقي (7758) بنحوه.
الحديث كاملاً

٤٩ -مَن اسْتَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.

خلاصة حكم المحدث : والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 172|التخريج : أخرجه الترمذي (631) ‏واللفظ له، والبيهقي ‏‏(7398)، والدارقطني ‏‏(1888) بنحوه‏
الحديث كاملاً

٥٠ -حَديثٌ رَواه مَرْوانُ الطَّاطَريُّ، عن ابنِ لَهيعةَ، قالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيى بنُ سَعيدٍ يَذكُرُ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ في الصَّدَقةِ، والخَلْيطانِ: ما اجْتَمَعَ على الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟

خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ باطِلٌ عِنْدي، ولا أَعلَمُ أحَدًا رَواه غَيْرَ ابنِ لَهيعةَ. ويُرْوى هذا مِن كَلامِ سَعْدٍ فقط.
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 635|التخريج : أخرجه ابن زنجويه في (الأموال)) (1529)، والشاشي في ((مسنده)) (62)، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 245) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٥١ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 13).
الحديث كاملاً

٥٢ -إنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : في النخلِ، والزرعِ قمحُه وسلْتُه وشعيرُه فيما سقيَ من ذلك بالرشاءِ نصفُ العُشرِ

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/214|التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1961) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٥٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حقَّةً:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/34|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6793) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٥٤ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ

غريب المفردات :
تبيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الورقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والحاكم (1447)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) بلفظه مطولًا.
الحديث كاملاً

٥٥ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٥٦ -أنَّ امرأةً دخلت على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وفي يدِها مَسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ فقال لها : أتؤدِّينَ زكاةَ هذا ؟ قالت : لا قال : أيسُرُّكِ أن يُسوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سواريْنِ من نارٍ ؟ ! فألقتْهما، وقالت : هما للهِ ولرسولِه

غريب المفردات :
مَسكتانِ:
المسكة: واحدة المسك، وهي أسورة وخلاخيل من ذبل أو عاج
خلاصة حكم المحدث : واهي
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/78|التخريج : أخرجه أبو داود (1563)، والنسائي (2479) واللفظ لهما، والترمذي (637) بنحوه
الحديث كاملاً

٥٧ -كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ : في كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعٌ جذعٌ قد استوى قرناهُ، وفي كلِّ أربعين بقرةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ

غريب المفردات :
تبيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6|التخريج : أخرجه ابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (6/6)
الحديث كاملاً

٥٨ -عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ، إلى أن تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، إلى أن تبلغَ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ، ثم على هذا الحسابِ

غريب المفردات :
عجلٌ:
ولد البقر
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمارة بن غزية|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (595) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٥٩ -أنَّ أبا سيارةَ المتعيِّ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ لي نحلًا ، قال. فأدِّ منه العُشرَ

غريب المفردات :
نحلًا:
هو حيوان العسل
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سليمان بن موسى|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/232|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1823) وأحمد (18069) والطبراني ((22/ 351)) (880) بنحوه مع زيادة في آخره
الحديث كاملاً

٦٠ -عن أم سلمة أم المؤمنينَ قالت : كنتُ ألبسُ أوْضَاحا لي من ذهبٍ، فقلت : يا رسولَ اللهِ، أكَنْزٌ هو ؟ قال : ما بلغَ أن تُؤَدّي زكاتهُ فزُكّي فليسَ بكنزٍ

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عتاب مجهول
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/79|التخريج : أخرجه أبو داود (1564)، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير
الحديث كاملاً