٦١ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
٨٨ نتيجة
٦٢ -قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في العسَلِ العُشْرُ
٦٣ -قال سَمُرةُ بنُ جُندُبٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ إلى بَنيه، سَلامٌ عليكم، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَأمُرُنا برَقيقِ الرَّجُلِ أوِ المَرأةِ الذين هُم تِلادٌ له، وهُم عَمَلةٌ لا يُريدُ بَيعَهُم، فكان يَأمُرُنا ألَّا نُخرِجَ عنهم منَ الصَّدَقةِ شَيئًا، وكان يَأمُرُنا أنْ نُخرِجَ منَ الرَّقيقِ الذي يُعَدُّ للبَيعِ.
٦٤ -ما كان بَعْلًا أو سَيلًا أو عَثَريًّا، ففي كُلِّ عَشَرةٍ واحِدةٌ.
- بَعْلًا:
- البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
٦٥ -قلتُ : يا رسولَ اللهِ إنَّ لي نحلًا . قال : أدِّ العُشرَ. قلتُ : يا رسولَ اللهِ احمِها لِي، فحَماها لي
- نحلًا:
- هو حيوان العسل
- أدِّ:
- أمر من الأداء
- احمِها:
- أي: احفظها حتى لا يطمع فيها أحد
٦٦ -عن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ الفَزاريِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: أمَّا بعْدُ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدقةَ ممَّا نَعُدُّ للبيعِ.
٦٧ -أمر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخرَصَ العِنَبُ كما يُخرَصُ النَّخلُ، فتُؤخَذُ زَكاتُه زَبيبًا كما تُؤخَذُ صَدَقةُ النَّخلِ تَمرًا
- يُخرَصَ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- يُخرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- زَبيبًا:
- هو اليابس من العنب
٦٨ -حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
٦٩ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في زَكَاةِ الكَرْمِ : يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبيبًا ، كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النخلِ تَمْرًا
- الكَرْمِ:
- الكرم: هو شجر العنب
- يُخْرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- يُخْرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- زَبيبًا:
- هو اليابس من العنب
٧٠ -بينَما أنَا جالسٌ عند عثمانَ، جاءَهُ أبو ذرٍّ فسلَّم عليه، فقال له عثمانُ: كيف أنت يا أبا ذرٍّ ؟ قال: بخيرٍ، ثم قامَ إلى ساريةٍ، فقامَ إليه الناسُ فاحتوشُوه، فقالوا: يا أبا ذرٍّ حدثنا، فقال: سمعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: في الإِبِلِ صدقتُها، وفي الغَنَمِ صدقتُهَا، وفي البَقَرِ صدقتُهَا، وفي البَزِّ صدقتُهَا قالَهَا بالزَاي
- البَزِّ:
- نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
٧١ -لا يكون لرجلٍ إبلٌ لا يُؤدِّي حقَّها [في نَجدتِها ورِسلِها، عُسْرِها ويُسْرِها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قرقرٍ فَجاءتهُ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ ما أسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأخفافِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيَرى سبيلَهُ، وما من عبدٍ يَكونُ لَهُ غنمٌ، لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قَرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ وأسمنَهُ وأعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يَقضيَ اللَّهُ بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ. وما مِن رجلٍ لَهُ بقرٌ لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها، إلَّا برزَ لَهُ بقاعٍ قرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ، وأشدُّهُ وأسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ -، فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيرى سبيلَهُ. فقالَ لَهُ العامريُّ: وما حقُّ الإبلِ يا أبا هُرَيْرةَ؟ قالَ: تعطي الكريمةَ، وتمنَحُ الغزيرةَ، وتفقرُ الظَّهرَ، وتَطرقُ الفحلَ، وتَسقي اللَّبنَ]
٧٢ -أنَّ امرأةً أتتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَليظتانِ من ذهبٍ فقال لها : أَتُعْطِينَ زكاةَ هذا ؟ قالت لا قال أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوَارَيْنِ من نارٍ قال فحذَفَتْهُمَا فألقَتْهُمَا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقالت هُمَا للهِ، ولرسولِهِ
- مَسْكَتَانِ:
- المسكة: واحدة المسك، وهي أسورة وخلاخيل من ذبل أو عاج
٧٣ -في الرِّكازِ الخمس قيلَ : وما الرِّكازُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ الذَّهَبُ الَّذي خلَقَه اللَّهُ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ
٧٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا
٧٥ -أن معاذَ بنَ جبلٍ أُتِيَ بوقصِ البقرِ فقال : ( لم يأمرْني فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشيءٍ )
٧٦ -مَنِ استفاد مالًا، فلا زكاةَ عليه الحولَ.
٧٧ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى المُصْعَبيِّينَ باليمنِ كتابًا فيهِ وفي البقرِ ما في الإبلِ
٧٨ -حديثُ خَرْصُ العنبِ في الزكاةِ [يعني حديث: أمر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كما يُخْرَصُ النخلُ وتؤخذَ زكاتُه زبيبًا كما تؤخذُ زكاةُ النخلِ تمرًا]
- خَرْصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٧٩ -أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
٨٠ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ مِنَ المَعادِنِ القَبَليَّةِ الصَّدَقةَ، وأنَّه أقطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ العَقيقَ أجمَعَ، فلمَّا كان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال لِبِلالٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُقطِعكَ إلَّا لِتَعمَلَ. قال: فأقطَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لِلناسِ العَقيقَ.
- أقطَعَ:
- من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
- أقطَعَ:
- من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
