بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذهإلغاء التصنيف ×

٦ نتيجة

حجم الخط

١ -إذا خَرَصْتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ؛ فإنْ لم تَدَعوا الثُّلُثَ فدَعوا الرُّبُعَ.

غريب المفردات :
خَرَصْتُم:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : من رواية عَبْد الرَّحْمنِ بن مسعود بن نيار، عن سهل وفيه جهالة، وقد وثقه ابن حبان
الراوي : سهل بن أبي حثمة|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 335|التخريج : أخرجه الترمذي (643)، والنسائي (2491)، والبزار (2305) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صَدقاتُهم إلَّا في دُورِهم.

غريب المفردات :
لا جَلَبَ:
لا يقرب العامل أموال الناس إليه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/179|التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024)، والبيهقي (7434) واللفظ لهم
الحديث كاملاً

٣ -إذا خرَصْتُم فخُذوا، ودَعُوا الثُّلثَ، فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلثَ فدَعُوا الرُّبعَ.

غريب المفردات :
خرَصْتُم:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : سهل بن أبي حثمة|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/276|التخريج : أخرجه الترمذي (643) واللفظ له، والنسائي (2491)، وأحمد (15751)
الحديث كاملاً

٤ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد عفَوتُ لكم عن الخَيلِ [والرَّقيقِ، ولَيسَ فيما دونَ مائتَينِ زَكاةٌ]

خلاصة حكم المحدث : تفرد به أبو سهل محمد بن سالم عن الشعبي عن حارثة
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/83|التخريج : أخرجه أحمد (913) واللفظ له، وأبو داوود (1574) ، والنسائي (3366)، والترمذي (620) كلاهما بلفظ قريب.
الحديث كاملاً

٥ -ليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]

خلاصة حكم المحدث : أسانيده ضعاف
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 247/1|التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له مطولا، والدارقطني (1940) بمعناه.
الحديث كاملاً

٦ -عن عُمرَ تعتدُّ عليهِم بالسَّخلَةِ يأتي بِها الراعي في يدِهِ ولا تأخذُ منها وتأخذُ الثنيَّةَ والجذَعَةَ

خلاصة حكم المحدث : لم يصح قط عن عمر
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/727
الحديث كاملاً