١ -ليس فيما دون خَمسةِ أوْساقٍ زكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ مَختومًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: (والوسق: ستون مختوما)
الصفحة أو الرقم : 1925|التخريج : أخرجه الدارقطني (1925)، وأبو داود (1559) بلفظه، والبخاري (1405)، ومسلم (979) باختلاف يسير.
بحث
٢ نتيجة
١ -ليس فيما دون خَمسةِ أوْساقٍ زكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ مَختومًا.
٢ -الوسْقُ ستونَ صاعًا.