١ -قام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي وكانت عَلَيَّ بُردةٌ ، فذَهَبْتُ أخالِفُ بَيْنَ طَرَفَيها فلم تَبلُغْ، وكانت لها ذَباذِبُ فنكَسْتُها، ثُمَّ خالفْتُ بَيْنَ طرَفَيها ثُمَّ تواقَصْتُ عليها، فجِئتُ حتى قُمتُ على يَسارِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا فرَغَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: يا جابِرُ، قلتُ: لبَّيك يا رَسولَ اللهِ، قال: إذا كان واسعًا فخالِفْ بَيْنَ طَرَفَيه، وإذا كان ضيِّقًا فاشْدُدْه على حَقْوِك .
غريب المفردات :
بُردةٌ:
ضرب من الثياب، وهو كساء مخلوط السواد والبياض
ذَباذِبُ:
الذباذب: كل ما يتعلق من الشيء فيتحرك، وقيل: هي الأهداب والأطراف
تواقَصْتُ:
تواقصت عليها: أمسكتها بعنقي، وهو أن يحني عليها رقبته
لبَّيك:
معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال: لب بالمكان لبا وألب إلبابا؛ أي: أقام به
فاشْدُدْه على حَقْوِك:
الحقو في الأصل: مشد الإزار، ثم جعل الإزار نفسه حقوا
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : جابر بن عبد الله|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 5/36|التخريج :أخرجه مسلم (3010)، وأبو داود (634)، وابن حبان (2197) بلفظه تامًا.
٢ -أنَّ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ عنهما كساهُ وهو غلامٌ فدخل المسجِدَ فوجدَهُ يصلِّي متوشحًا فقال : أليس لك ثوبانِ ؟ قال : بلى. قال : أرأيتَ لو استعنتُ بك وراءَ الدارِ أكنتَ لابسَهُما ؟ قال : نعم. قال : فاللهُ أحقُّ أنْ تزَّيَّنَ له أم الناسُ ؟ قال نافعٌ : بل اللهَ. فأخبرَه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أو عن عمرَ رضِي اللهُ عنه، قال نافعٌ : قد استيقنتُ أنه عن أحدِهما وما أُراهُ إلَّا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال : لا يشتملُ أحدُكم في الصلاةِ اشتمال اليهود – زاد أحمد : ليتوشَّحْ – من كان له ثوبانِ فليتَّزرْ وليرتَدْ ومن لم يكنْ له ثوبانِ فليتَّزرْ ثمَّ ليصلِّ
غريب المفردات :
متوشحًا:
التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره
خلاصة حكم المحدث : صحيح مرفوعا وموقوفا
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :أصل صفة الصلاة
الصفحة أو الرقم : 1/148|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2214) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) باختلاف يسير
٣ -عن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى أن يأكلَ الرَّجلُ بشمالِه أو يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ وأن يشتمِلَ الصَّمَّاءَ وأن يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرْجِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/165|التخريج :أخرجه مسلم (2099)، وأحمد (14705)، ومالك (3411) واللفظ لهم.
٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه
غريب المفردات :
والمنابذةِ:
أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 18/34|التخريج :أخرجه مالك (3398) بلفظه، والبخاري (584)، ومسلم (1511) باختلاف يسير.