حجم الخط ص أ ك
الحديث كاملاً بدون تشكيل إخفاء غريب المفردات
١ - فإذا وقعت الحدودُ وصرفت الطرق ُ فلا شفعةَ
غريب المفردات :
وصرفت الطرقُ: بينت مصارفها وشوارعها خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن حزم| المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/104
٢ - مَنْ كان لهُ شريكٌ في حائطٍ، فلا يبعْهُ حتَّى يعرضَهُ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح ، إلا سليمان وهو ابن قيس اليشكري ، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي لكن الترمذي قال : ليس إسناده بمتصل
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : الوادعي| المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 89| التخريج : أخرجه الترمذي (1312)، وأحمد (14854) واللفظ له
٣ - فإذا وقعَتْ الحدودُ وصرِفتِ الطُّرق ُ فلا شفعةَ
غريب المفردات :
وصرِفتِ الطُّرقُ: بينت مصارفها وشوارعها خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جابر بن عبدالله]| المحدث : ابن القيم| المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/83| التخريج : أخرجه البخاري (2213)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، وأحمد (14157) مطولا، والترمذي (1370) واللفظ له
٤ - من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعة ٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ، فإن رضِيَ أخذَ، وإن كرِهَ تركَ
غريب المفردات :
رَبعةٍ: هو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع، ثم سمي به الدار والمسكن خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : ابن القيم| المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/82| التخريج : أخرجه مسلم (1608) باختلاف يسير
٥ - الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفعَةُ في كُلِّ شيءٍ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به أبو حمزة السكري [وروي مرسلا، وأبو حمزة] ثقة احتج به صاحبا الصحيح [فرفعه صحيح إن قلنا الزيادة من الثقة مقبولة، وإلا فمرسل له ما يعضده]
الراوي : عبدالله بن عباس| المحدث : ابن القيم| المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/83| التخريج : أخرجه الترمذي (1371)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 123) (11244)، والدارقطني (4525)
٦ - إنَّما جعلَ رسولُ اللهِ الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لمْ يُقَسَّمْ فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفتِ الطُّرق ُ فلا شُفْعَةَ
غريب المفردات :
وصُرِفتِ الطُّرقُ: بينت مصارفها وشوارعها خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : الألباني| المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1537| التخريج : أخرجه أبو داود (3514) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2495) باختلاف يسير، ومسلم (1608) بنحوه