بحث

التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الشهادة

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :شهادات - الشهادة على الشهادةإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه

خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو هالك
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/439|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/439).
الحديث كاملاً