١ -أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو هالك
الصفحة أو الرقم : 9/439|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/439).
